• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: تحديد شكل البيانات الجمركية وتسجيلها بعد التحقق

يحدد المدير العام شكل البيانات الجمركية وعدد نسخها ومحتواها ووثائقها، ولا يُسجل البيان إلا بعد التحقق من مطابقته.

نص المادة

أ - يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها. ب - يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا المرسوم.