يحدد المدير العام شكل البيانات الجمركية وعدد نسخها ومحتواها ووثائقها، ولا يُسجل البيان إلا بعد التحقق من مطابقته.
أ - يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها. ب - يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا المرسوم.