• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: حصر البيان التفصيلي ببضاعة بيان حمولة واحد

لا يجوز أن يتضمن البيان التفصيلي بضائع تعود لأكثر من بيان حمولة واحد.

نص المادة

لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد.