• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: منع احتساب عدة طرود مقفلة كطرد واحد في البيانات

لا يجوز في البيانات الجمركية اعتبار عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت طرداً واحداً.

نص المادة

أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.