لا يجوز في البيانات الجمركية اعتبار عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت طرداً واحداً.
أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.