• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: ضوابط تصحيح البيانات الجمركية قبل المعاينة وخلال 24 ساعة

لا يجوز تعديل البيانات الجمركية بعد تسجيلها إلا بطلب تصحيح يقدَّم قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديمه، وبالنسبة للعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة فقط.

نص المادة

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد، أو القياس، أو الوزن، أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال / 24/ ساعة من تقديم البيان.