في وضع العبور الخاص يكتفى ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.
لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.