تطبق أحكام العبور الخاص لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك.
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك. د - العبور بمستندات دولية