لا يجوز النقل بوضع العبور بين الدول إلا للشركات والمؤسسات المرخص لها وبالضمانات والمستندات والمواصفات التي تحددها الجمارك.
أ - يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس الهيئة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ب - تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل. هـ - النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان