يجوز إعفاء النقل من المكتب الأول إلى المكتب الثاني من البيان التفصيلي إذا قُدمت المستندات المطلوبة والبيان الموجز الموثق بتعهد مكفول.
يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول: أ - أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك. ب - بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.