يجوز لعاملي الجمارك في مكتب الإدخال معاينة البيان الموجز للتحقق من صحة محتوياته.
يحق لعاملي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز