• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: معاينة الجمارك لصحة البيان الموجز عند الإدخال

يجوز لعاملي الجمارك في مكتب الإدخال معاينة البيان الموجز للتحقق من صحة محتوياته.

نص المادة

يحق لعاملي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز