• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: استبدال البيان الموجز ببطاقة ترفيق في حالات محددة

يجوز استبدال البيان الموجز ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول في الحالات والشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 107 / من هذا المرسوم ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثالث المناطق الحرة