يجوز استبدال البيان الموجز ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول في الحالات والشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 107 / من هذا المرسوم ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثالث المناطق الحرة