يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية، على أن تنشأ وتستثمر وفق القوانين والأنظمة النافذة.
أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.