• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: إنشاء المناطق الحرة خارج النطاق الجمركي

يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية، على أن تنشأ وتستثمر وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.