• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: إدخال البضائع إلى المناطق الحرة دون قيود الاستيراد

يجوز إدخال البضائع الأجنبية إلى المناطق الحرة وإخراجها منها دون قيود الاستيراد أو إعادة التصدير أو المنع أو الرسوم، باستثناء رسوم الخدمات، بينما تخضع البضائع الوطنية لقيود التصدير والرسوم عند إدخالها.

نص المادة

أ - مع مراعاة أحكام المادة (112) من هذا المرسوم، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد، أو قيود إعادة التصدير، أو القطع، أو المنع، أو وجوب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات. ب - يسمح بإدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.