يمنع إدخال البضائع الممنوعة أو الخطرة أو المحظورة إلى المنطقة الحرة، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وبعض البضائع المخالفة لحقوق الملكية أو القادمة من بلد مقاطع.
يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. 2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها الهيئة ضمن الشروط التي تحددها. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها. 4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية، والأدبية والفنية. 5 - المخدرات بأنواعها ومشتقاتها. 6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.