• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: إلزام المستثمر بقوائم الإدخال والإخراج خلال 36 ساعة

على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو يخرج منها خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الإدخال أو الإخراج.

نص المادة

على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.