على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو يخرج منها خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الإدخال أو الإخراج.
على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.