يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية من الذخائر والأسلحة والتجهيزات ووسائط النقل ذات الاستخدام العسكري الخاص.
يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة - الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل ذات الاستخدام العسكري الخاص. الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي