• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: إعفاء مستلزمات الجيش والأمن من الرسوم

يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية من الذخائر والأسلحة والتجهيزات ووسائط النقل ذات الاستخدام العسكري الخاص.

نص المادة

يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة - الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل ذات الاستخدام العسكري الخاص. الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي