• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: إعفاء أمتعة القادمين للإقامة الدائمة

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب أمتعة القادمين للإقامة الدائمة، باستثناء السيارات، ضمن الشروط والتحفظات المحددة بقرار من رئيس الهيئة.

نص المادة

أ - باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة. 2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي. 3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية. ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه. الفصل الخامس البضائع المعادة