• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: إعفاء البضائع المعادة والمصدرة مؤقتاً

تعفى البضائع المعادة أو المصدرة مؤقتاً من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن شروط الإثبات والمهل والتحفظات المحددة.

نص المادة

أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير 2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها. ب - إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بهذا الشأن. ج - يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة. د - تحدد إدارة الجمارك الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة. الفصل السادس إعفاءات مختلفة