• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: إعفاء العينات والهدايا ووسائل ذوي الإعاقة

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب العينات التجارية ومواد الدعاية والأصناف غير التجارية ووسائل تأهيل وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشروط المحددة.

نص المادة

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك: 1- العينات التجارية. 2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان. 3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 4- وسائل تأهيل وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة وبموافقة رئيس الهيئة.