• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: إعفاء مستلزمات النقل الدولي والبحري والجوي

تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وبشرط المعاملة بالمثل، مستلزمات النقل الدولي والبحري والجوي المحددة في المادة.

نص المادة

أ - تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل: 1- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها. 2- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل. ب - تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع الجهة المعنية مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه الفصل السابع أحكام مشتركة