• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: اختصاصات المحكمة الجمركية في المنازعات والمخالفات

تختص المحكمة الجمركية بالفصل في الخلافات والمخالفات والاعتراضات المحددة في المادة، وتطبق الأصول المستعجلة في الأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها.

نص المادة

أ - تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي: 1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم. 2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (181) من هذا المرسوم. 4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة (182) من هذا المرسوم. ب - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ. ج - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها. القسم الثالث التبليغات