• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: صلاحية موظفي الجمارك في تنظيم وتبليغ الأوراق

يجوز لعاملي الجمارك تنظيم وتبليغ جميع الأوراق الجمركية بما فيها قرارات التحصيل والتغريم.

نص المادة

يجوز لعاملي الجمارك أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.