يجوز لعاملي الجمارك تنظيم وتبليغ جميع الأوراق الجمركية بما فيها قرارات التحصيل والتغريم.
يجوز لعاملي الجمارك أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.