• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: عقوبات الإخلال بالإدخال المؤقت

تُفرض غرامة على من يبدل البضائع المدخلة مؤقتاً أو لا يقدمها في الأماكن المحددة أو يحصل على الإدخال المؤقت دون وجه حق.

نص المادة

تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم على المخالفات التالية: 1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى. 2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر. 3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق.