• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 230: غرامة التأخير في إعادة التصدير

تُفرض غرامة عن كل أسبوع تأخير أو جزءه في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط النقل، وتُعد السيارة السياحية المتأخرة أكثر من سنة بحكم الاستيراد تهريباً.

نص المادة

1- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط النقل على اختلاف أنواعها (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه. ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة / 243 / من هذا المرسوم.