تسري على مخالفات بيان الحمولة من حيث القيمة أو الوزن أو العدد أو القياس أو النوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك.
آ - تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة، أو بالوزن، أو بالعدد أو بالقياس أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في