• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 318: غرامة مخالفة مكان الشحن

تُفرض غرامة على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن.

نص المادة

من هذا المرسوم. ب - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى(400) مئة ألف ليرة سورية.