تُفرض غرامة على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن.
من هذا المرسوم. ب - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى(400) مئة ألف ليرة سورية.