تُفرض غرامة على النقل المخالف داخل النطاق الجمركي وعلى نقل بعض البضائع البحرية المحظورة أو المخالفة لشروطها.
تفرض غرامة من (100000) مئة ألف ليرة سورية إلى (000م) مئتي ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية: 1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة /ج / من المادة /11/من هذا المرسوم. 02 قيام السفن التي تقل حمولتها عن/30/ مثي طن بحري بنقل البضائع المحصورة، أو ألممنوعة، أو الخاضعة لمعدلات عالية، أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواءأذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكرأو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارى بحرية أو قوة قاهرة.