• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إلغاء البيان الجمركي ومعاينة البضائع عند المخالفة

يجوز لدوائر الجمارك إلغاء البيان خلال 15 يوماً من تسجيله في الحالات المحددة، ولا يجوز الإلغاء عند وجود مخالفة إلا بعد معالجتها.

نص المادة

أ - يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في احدى الحالات الآتية: 1- إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها وذلك بناءً على طلب أصحابها وشريطة أن تكون البضاعة لا تزال تحت الرقابة الجمركية. 2- إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب ناجم عن مقدميها. 3- بناءً على تسجيل خاطئ وعدم وجود بضاعة البيان في الأمانة الجمركية. ب - على الأمانة الجمركية معاينة البضائع وفي حال وجود مخالفة لا يجوز الغاء البيان إلا بعد معالجة المخالفة. ج - يحق لدائرة الجمارك في الحالتين / أ - ب / من هذه المادة أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.