• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: حق فحص البضائع وأخذ عينات بإشراف الجمارك

يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص البضائع وأخذ عينات قبل تقديم البيان التفصيلي بعد ترخيص الجمارك وتحت إشرافها.

نص المادة

أ - لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها. ب - تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.