يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص البضائع وأخذ عينات قبل تقديم البيان التفصيلي بعد ترخيص الجمارك وتحت إشرافها.
أ - لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها. ب - تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.