• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: سرية البيانات الجمركية واستثناء الجهات المختصة

لا يجوز الاطلاع على البيانات الجمركية إلا لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً، مع استثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

نص المادة

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع