لا يجوز الاطلاع على البيانات الجمركية إلا لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً، مع استثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع