• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: معاينة البضائع بعد تسجيل البيان التفصيلي

تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع بعد تسجيل البيانات التفصيلية، كلياً أو جزئياً وفق التعليمات التنظيمية.

نص المادة

بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.