تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع بعد تسجيل البيانات التفصيلية، كلياً أو جزئياً وفق التعليمات التنظيمية.
بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.