• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: حرية التصرف بالبضائع داخل المنطقة الحرة

يجوز القيام بجميع الأعمال على البضائع داخل المنطقة الحرة، وتحدد مدة بقائها وفق نظام استثمارها.

نص المادة

يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وتحدد مدة بقاء البضائع وفق نظام استثمارها.