يجوز القيام بجميع الأعمال على البضائع داخل المنطقة الحرة، وتحدد مدة بقائها وفق نظام استثمارها.
يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وتحدد مدة بقاء البضائع وفق نظام استثمارها.