• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: تفتيش الجمارك للبضائع المشتبه بتهريبها

يجوز لدائرة الجمارك تفتيش البضائع في المناطق الحرة وتدقيق مستنداتها والكشف عليها عند الاشتباه بوجود تهريب أو ببضائع ممنوع إدخالها إليها.

نص المادة

لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب