يجوز لدائرة الجمارك تفتيش البضائع في المناطق الحرة وتدقيق مستنداتها والكشف عليها عند الاشتباه بوجود تهريب أو ببضائع ممنوع إدخالها إليها.
لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب