• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: ضوابط إدخال البضائع ونقلها داخل المنطقة الحرة

لا يجوز إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة أو نقلها منها إلا وفق الترخيص والبيانات ذات التعهدات المكفولة المقررة في النص.

نص المادة

يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.