• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: معاملة البضائع الخارجة من الحرة كبضائع أجنبية

تُعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية ما لم تكن من البضائع المعادة أو يثبت منشؤها بصورة مقنعة وفق النص.

نص المادة

أ - تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية، حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة / 148 / من هذا المرسوم. ب - وفي الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تطبق الأحكام الواردة في المادة (26) من هذا المرسوم.