يُحظر استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم والضرائب، ولا يجوز السكن فيها إلا بترخيص خاص ولحاجة العمل.
أ - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة. ب- لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي. ج - لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.