يُسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بالمعدات البحرية، وتُسمح السفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بحري بتموين إضافي محدد.
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على (200) مئتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.