• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: استقلال إدارة الجمارك وتمثيلها القانوني

تتمتع إدارة الجمارك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها المدير العام أمام القضاء والغير.

نص المادة

أ - تتمتع إدارة الجمارك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة مقرها "دمشق"، ويمثلها المدير العام. ب - يُسمي المدير العام بمرسوم، ويُعتبر عاقداً للنفقة وأمراً للتصفية والصرف ويُمثل إدارة الجمارك أمام القضاء والغير.