• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: مهام الجمارك في التحصيل والمكافحة والتمثيل

تتولى إدارة الجمارك تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وتحصل الرسوم، وتكافح التهريب، وتمثل الدولة ضمن حدود اختصاصها.

نص المادة

تتولى إدارة الجمارك المهام التالية: أ- تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب - تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والبدلات المترتبة على الاستيراد والتصدير والعبور والأوضاع الجمركية الأخرى التي تستوفيها الجمارك. ج - مكافحة التهريب وما في حكمه وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة وفق أحكام هذا المرسوم. د- المساهمة بالدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام العام وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية الأخرى. ه- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية وفق القوانين النافذة. و- اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بالعمل ي- دراسة مشروع الموازنة العامة للجمارك تمهيدا لرفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.