• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: النطاق الجغرافي لسريان الأحكام الجمركية

تسري أحكام الجمارك على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.

نص المادة

تسري أحكام هذا المرسوم على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.