تسري أحكام الجمارك على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.
تسري أحكام هذا المرسوم على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.