• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: خضوع البضائع العابرة للخط الجمركي

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية.

نص المادة

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج الأحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية.