• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تبسيط الإجراءات الجمركية والتحول الإلكتروني

تراعى مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية في جميع الإجراءات الجمركية مع اعتماد الأساليب الحديثة بما لا يخل بالرقابة الفعالة.

نص المادة

تراعى مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية في جميع الإجراءات الجمركية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة: أ- قبول بيانات الحمولة (المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً. ب- الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك. ج- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة. د- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها. ه- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. و- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية. ز- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر.