• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: حظر الرسو خارج المرافئ إلا للضرورة

يحظر رسو السفن خارج المرافئ المعدة لذلك إلا عند الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة مع وجوب الإبلاغ دون تأخير.

نص المادة

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.