• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: منع نقل البضائع المحظورة بسفن صغيرة

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري نقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية داخل النطاق الجمركي البحري.

نص المادة

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة المعدلات عالية، أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.