• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: تقييد تجول السفن الصغيرة المحملة ببضائع محظورة

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري وتحمل بضائع من المادة 40 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا عند الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة مع الإبلاغ دون تأخير.

نص المادة

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (40) من هذا المرسوم أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.