• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: ضوابط عبور الطائرات للحدود والهبوط

يحظر على الطائرات اجتياز الحدود أو الإقلاع أو الهبوط إلا في الأماكن المحددة أو المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية، ولا يستثنى من ذلك إلا القوة القاهرة مع الإبلاغ والتقرير فوراً.

نص المادة

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.