• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: فتح الطرود عند الاشتباه

يجوز للجمارك فتح الطرود عند الاشتباه أو عند العجلة الزائدة وفق لجنة ومحضر ضبط أصولي.

نص المادة

أ - لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة يجوز للمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض. ب - تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.