• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تحليل البضائع وشروط الإفراج

لا تُفرج الجمارك عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور نتيجته إلا استثناءً ضمن ضوابط تمنع التصرف بها أو طرحها في الأسواق.

نص المادة

أ - الدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى مخبر تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة. ب - يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانوناً وفق طرق سحب العينات المحددة أصولاً ويراعى الاحتفاظ بعينات احتياطية لدى مخبر الإدارة وفق المدة القانونية اللازمة المحددة من قبل الإدارة. ج - يتعين بالنسبة للإرساليات التي تتطلب موافقة جهة معينة الحصول على موافقة هذه الجهة أصولاً. د - لا يتم الإفراج عن البضائع قبل ظهور نتائج التحليل، غير أنه يمكن للدائرة الجمركية عند الاقتضاء السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل ضمن ضوابط تضعها الإدارة والتي تضمن عدم التصرف بالبضاعة أو طرحها في الأسواق قبل ظهور نتائج التحاليل وثبوت مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.