• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: الاعتراض على نتائج التحليل

يجوز الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب إعادة التحليل خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغ النتيجة، إلا في الإرساليات الخاضعة لموافقة جهة معينة.

نص المادة

أ - باستثناء الإرساليات التي تتطلب موافقة جهة معينة يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل خلال / 48/ ساعة من تاريخ تبلغ النتيجة وطلب إعادة التحليل، أما حق الاعتراض على نتائج التحاليل للإرساليات الخاضعة لموافقة جهة معينة فيخضع للتعليمات والأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهة. ب - يحتفظ مخبر الإدارة والمخابر المعتمدة بالعينات الاحتياطية عن البضائع المحللة خلال مدة الحفظ القانونية. ج - تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من رئيس الهيئة.