• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: تعليق الرسوم على البضائع الأجنبية للتصنيع

يجوز تعليق الرسوم والضرائب مؤقتاً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد على البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها إذا تعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو إيداعها نظامياً.

نص المادة

يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المنطقة الحرة، تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من رئيس الهيئة.