يجوز إدخال الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمقيم المؤقت إدخالاً مؤقتاً بشرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.
تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.