• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: إدخال مؤقت للأمتعة الشخصية للمقيم المؤقت

يجوز إدخال الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمقيم المؤقت إدخالاً مؤقتاً بشرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

نص المادة

تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.